ميرزا حسين النوري الطبرسي

273

مستدرك الوسائل

وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله " . 20 * ( باب ان من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلا ، لزم قيمته إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو حمل أو جدي ، وعلى المحل في الحرم القيمة ) * [ 10879 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ] ( 1 ) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل . 21 * ( باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شئ ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا ) * [ 10880 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملا " . [ 10881 ] 2 الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعله

--> الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . 2 المقنع ص 78 .